الإسكندرية في 3 ابريل 2011
هذه ملاحظات أولية علي نصوص مواد الإعلان الدستوري الصادر في 31 مارس 2011. و هي قراءة عُجلي صاحبتها إنطباعات و أسئلة، أعتقد إنه من المهم أن تخرج ، و أن نفتح حواراً حولها، نصحح لبعضنا ما نجهله من القانون، و نتفق معاً و نأخذ مواقف موحدة علي ما نراه لا يجوز التراجع أو السكوت عنه.
و إليكم الملاحظات الأولية :-
1. المادة 26 ، التي تتناول شروط مرشح الرئاسة ، هناك 3 إعتراضات عليها : - أولها : إشتراط السن بأن يكون 40 سنة. الإعتراض الأساس هنا، أن عديد من دول العالم قد نزل بسن أداء المسؤلية السياسية في هذه المواقع إلي ما هو أقل من ذلك بكثير، و العالم الحر الآن يحكمه شباب لا كهول ، أمثلة علي ذلك ، رئيس وزراء بريطانيا الحالي ( أقل من 40 سنة ) و أوباما ( 44 سنة ). هذا غير ما ينص عليه دستور فرنسا إنه يحق لمن سنه 21 سنة الترشح للرئاسة ! هذا مع العلم بإن النغمة التي تم تداولها عقب الثورة أن الثورة ثورة شباب و حان الوقت الآن لأن يشاركوا في الحياة السياسية و يقودوا البلاد. و هو ما لم يحدث بنص هذه التعديلات. – ثانيها: إعتراض علي الشرط علي ألا يكون قد تجنس بجنسية بلد أخري. و هو منطق مختلف مثلاً و متضارب مع تم النص عليه في المادة رقم 6 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 الخاص بتعديل قانون الأحزاب السياسة ، و الذي تم النص فيه علي شرط العضوية في الحزب بأن من حقه أن يمارس العمل السياسي إذا مر علي تجنسه ( بالجنسية المصرية ) خمس سنوات علي الأقل ! فلماذا مثلاً لم يحرمه أيضاً من ممارسة العمل بالسياسة ! ثم أن هناك إفتئاتاً علي الذين منحوا الجنسية المصرية لأن الأم مصرية ( و الأب أجنبي ) مما يمنعهم في المستقبل رغم كفاءتهم و علمهم أن يؤدوا دورهم في خدمة وطنهم. و الأصل في صياغة مواد القانون ، في حدود معرفتي القانونية ، أن تكون عامة و مجردة و ذات ديمومة ( أي أن النص يتم وضعه للمستقبل و ليس لمجرد لحظة آنية فقط حتي يرسي قواعد واضحة و يعمل لصالح المواطنين ضامناً لهم المساواة و العدالة و هو ما لم يحدث هنا ! ). –ثالثها : إعتراض علي شرط الزوجة الأجنبية ، و أتفق مع الآراء التي قالت بأن هذه المادة تؤسس لشوفينية إنتهت من العالم الآن ، تستهدف نقاء العرق و الدم. و أنا عتقد أن هذه المادة تتضارب مع المواد الدستورية التي تنص علي عدم التمييز بين المواطنين بسبب : العرق والجنس .. حيث إنها تؤسس لتمييز عرقي ، من الأصل لا وجود له ..!!
2. المادة 28 ، و الخاصة بلجنة الإنتخابات الرئاسية، لي تحفظ علي النص علي " و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها ". فاللجنة أعضاؤها في النهاية هم بشر و ليسوا معصومين عن الخطأ أو الهوي ، و من ثم فعندي تساؤلان. الأول: لماذا نجعل اللجنة ذات سلطات مختلطة : تنفيذية و قضائية في آن واحد. الثاني : إذا كانت المادة قد نصت علي أن رئيسها هو رئيس المحكمة الدستورية ، رغم إعتراض بعض السياسيين و القانونيين علي ذلك ، فلماذ لا يكون ، لرئيس محكمة النقض، حق النظر في الإعتراضات الموجهة للجنة و يكون حكمها نهائياً ؟
3. المادة 31 ، الخاصة ب نائب الرئيس، و التي تنص علي تعيين الرئيس نائباً له خلال 60 يوماً من مباشرته لمنصبه، و هي المادة التي ووجهت بإعتراضات مفادها سؤال و لماذا لا يتم إنتخاب النائب أيضا ً. فإن ملاحظتي و إقتراحي هنا ، هي مع حق الرئيس في تعيين نواب له ، قد تكون الحاجة إليهم أمس من مجرد نائب وحيد ، فلماذا لا نجعل من حق الر ئيس تعيين نائب أو نواب له بشرط موافقة مجلس الشعب عليهم بعد جلسة إستماع يقررون بعدها الموافقة أو الرفض علي تعيين النائب أو النواب، بعدما يتأكد لديهم صلاحيته / صلاحيتهم للمهام المكلف / ون بها من عدمها.
4. مادة 32 ، و الخاصة بتشكيل مجلس الشعب ، و نصت علي صفتي العامل و الفلاح. هذا النص هو ضد مبدأ حق المواطنين في المساواة. فهذا تمييز واضح. و واقع تم تخطيه. و الملاحظة المحورية هنا ، إذا كان البعض يتحجج بأن النص هنا هو للتمكين لهذه الفئات، فإن الإجابة القاطعة، في رأيي، إذا كانت الحجة هي التمكين فإن الشعب المصري كله ، و ليس العمال و الفلاحين فقط ، بعد عقود من الإستبداد السياسي و تزوير الإرادة ، يحتاج إلي هذا التمكين.
5. مادة 34، و الخاصة بتشكيل مجلس الشوري. فهناك ملاحظتان. الأولي. تتعلق أيضاَ بالنص علي أن يكون نصف المجلس علي الأقل من العمال و الفلاحين. و الإحتجاج الرئيس عليها هو نفس الإحتجاج الوارد بالفقرة السابقة. الملاحظة الثانية: أن تشكيل مجلس الشوري بالطريقة الواردة في هذه المادة – أعتقد إنها لا تتفق مع أهدافه الواردة في المادة 37 . و هي أهداف تحتاج لتحقيقها أكاديمييين و مخططين إستراتيجيين. و أتسائل،أليست المجالس القومية المتخصصة أقدر علي القيام بهذا الدور من مجلس الشوري ! كما إنه إذا كانت أهداف هذا المجلس كما تبدو، فنية.فالأولي أن يعمل علي تحقيقها فنيون، يتكاملون بدورهم مع سياسيين يمثلهم مجلس الشعب، حتي يتكامل الفني مع السياسي للنهوض بمصر. و الخلاصة : أن مجلس الشوري سواء بتشكيله المعيب و الذي لا يساعده علي تحقيق أهدافه، و أهدافه التي لا تميزه كثيراً عن دور المجالس القومية المتخصصة، يكون تواجده بلا معني بل و عبئاً علي جيوب المصريين ..!
6. مادة 38، الخاصة بقانون الترشح لمجلسي الشعب و الشوري، نصت علي أن الإنتخابات ستجري وفقاً للقانون بحسب " ..أي نظام إنتخابي يحدده ". و أيضاًَ جوزت أن يكون هناك " حداً أدني لمشاركة المرأة في المجلسين " ( كوتة المرأة ). هذه المادة أعتقد إنها متصلة الصلة بالمواد 32 و 34 اللتين نصتا علي العمال و الفلاحين. لتكمل الثلاثية: عمال و فلاحين و كوتة مرأة ! . و هو ما يعني أن إحتمالات أن تجري إنتخابات مجلسي الشعب و الشوري القادمتين وفق النظام الفردي ! ( الذي يسمح بسطوة رأس المال و الرشاوي الإنتخابية و البلطجة و النجاح علي أساس العصبية و القبلية ) و يضعنا أمام خطر إنتاج النظام القديم من جديد، أو أن يكون مجلساً يسيطر عليه الفاسدين و المتطرفين ! و من ثم فإن مجلساً كهذا لن يكون أميناً علي الدستور الجديد الذي تنص المادة 60 من الاعلان الدستوري علي أن أعضاء مجلسي الشعب و الشوري المنتخبين يجتمعا مع المجلس الأعلي العسكري خلال 6 أشهر لإنتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ، أي أن الدستور الجديد ، معرض للإختطاف ، و هذا معناه أن الثورة معرضة للإختطاف من أعداءها بإسم الديموقراطية ، أي ان اعداء الثورة قد يسمح لهم هذا الوضع بإختطافها من خلال وسائل ديموقراطية الشرعية الثورية تبدو حتي الآن راضية عنها ! ( و هذا ما حذرنا منه حين تبنينا التصويت ب لا علي إستفتاء التعديلات الدستورية ). و إذا لم يكن هذا تحيزاً و ترويجاً للنظام الفردي فلماذا النص علي ثلاثية العمال و الفلاحين و الكوتة، خاصة و أن من مزايا القائمة النسبية إنها تستطيع دون هذا التمييز الفئوي أن تضمن حقوق هذه الفئات ، بل و كل فئات المجتمع .. و تضمن للجميع تمثيل سياسي بناء علي البرامج السياسية و ليس علي البلطجة و الرشاوي الإنتخابية و العصبية.
7. المادة 56 ، و التي تتحدث عن دور المجلس العسكري. تضعنا أمام إشكالية. بالنص علي حق المجلس في تعيين الأعضاء ( الذين يصل عددهم ل 10 ، و هي من سلطات رئيس الجمهورية ) و ذلك أن هناك فارق زمني يصل إلي حوالي 3 أشهر بين نهاية إنتخابات مجلس الشعب و بين إنتخابات الرئاسة. و من ثم فالإشكالية هي ، إذا قام المجلس خلال هذه ال 3 أشهر بتعيين بعض أو كل عدد ال 10 أعضاء المعينين،فهل لا يستخدم الرئيس حقه لأن المجلس العسكري ناب عنه في دوره قبل إنتخابه، أم يكون من حقه تعيين غيرهم ، و في هذه الحالة ماذا يكون الوضع بالنسبة للمعينين من قِبل المجلس العسكري هل تنتهي مهمتهم أم يصبح الوضع أن يكون من حق كل من الرئيس و المجلس تعيين حتي 10 أعضاء فيصبح عدد المعينين ، يصل إلي 20 عضو معين.أم أن المجلس يرجئ إستخدام حقه لحين إنتخاب رئيس جديد فيقوما معاً ، الرئيس و المجلس ، بإختيار الأعضاء المعينين ! إشكالية ، تحتاج إلي تفسير ..
نحن الآن في شهر 4 ( أبريل)2011 و ستجري إنتخابات مجلس الشعب في شهر 9 ( سبتمبر)2011 ، و بينهما إنتخابات مجلس الشوري – علي الأرجح- أي المدة هنا 5 أشهر.
المرجح أن تٌجري إنتخابات الرئاسة في 12( ديسمبر)2011 . أي بعد 3 شهور.
إجتماع أعضاء المجلسين ( شعب و شوري ) المنتخبين. مع المجلس العسكري أو الرئيس المنتخب.خلال 6 شهور من إنتخابهم . و نأخذ بالحد الأقصي المحدد للمدة. أي يكون هذا الإجتماع في مارس 2012 . أي بعد 3 شهور .
يتم إنتخاب جمعية تأسيسية تضع دستور جديد خلال 6 شهور. أي مفترض أن يتم الإنتهاء منه في سبتمبر 2010 .
ثم يعرض الدستور في إستفتاء علي الشعب بعد 15 يوم. أي في النصف الأول – تقريبا – من أكتوبر 2012.
فتكون مجموع المدة من أبريل 2011 حتي أكتوبر 2012 هي ( 5+3+3+6 شهور) + 15 يوم .. فيكون المجموع الكلي هو : حوالي 17 شهر و 15 يوم. ( و الإستفتاء تم منذ أسبوعين ) أي يكون مجموع المرحلة الإنتقالية هي 18 شهر.
في هذه الفترة نكون قد مررنا بعدد 2 إستفتاء ( تعديل دستوري و إستفتاء الدستور ) و 3 إنتخابات ( مجلس شوري + مجلس شعب + رئاسة).
و نكون أمام إشكالية جديدة و خطيرة هي : بعد الموافقة علي الدستور الجديد من الشعب ، سواء حدد الدستور الجديد نظام الدولة بإنه رئاسي أو برلماني يكون رئيس الجمهورية و البرلمان ، غير موافقين للدستور الجديد لإنهما أتيا في ظرف إنتقالي كان نظام الدولة فيها لا هو رئاسي و لا هو برلماني ! و من ثم فالرئيس و المجلسين قد إنتهي دورهما الإنتقالي بأداء المهمة و هي موافقة الشعب علي الدستور الجديد.
و بحساب الأرقام يكون مجلسي الشعب و الشوري قد أمضيا: 13 شهر ( من سبتمبر 2011- أكتوبر 2012 ). و يكون رئيس الجمهورية قد أمضي 10 أشهر ( من ديسمبر 2011- أكتوبر 2012 )..!
و يتطلب حل هذا الإشكال أن تجري 3 إنتخابات جديدة هي : إنتخابات مجلسي الشوري و الشعب و إنتخابات الرئاسة !
فيكون مجموع الإنتخابات التي أجريت هي 8 توزيعها كالآتي : عدد 2 إستفتاء
+ 2 مجلس شوري + 2 مجلس شعب + 2 رئاسة .. في أقل من عامين ..!
و هذا كله عبء علي إقتصاد الدولة الذي هو بحاجة لكل مليم .. يكفي أن نتذكر أن الإستفتاء الأخير كلفنا 200 مليون جنيه مصري.
و هنا نعود من جديد إلي جدل ما قبل الإستفتاء علي نعم أم لا .
و بحساب الأرقام لـ "لا" . نجد التالي : -
- في حال كان سيتم الإتفاق علي إنتخاب جمعية تأسيسية الآن. في خلال 6 شهور. من أبريل 2011 إلي أكتوبر 2011 .
- يعقبها إستفتاء علي الدستور الجديد في خلال 15 يوم. أي في منتصف نوفمبر 2011. ثم بعدها ب 6 شهور أي في مايو 2012 إنتخابات الشعب و الشوري.
- ثم بعدها ب 6 شهور إنتخابات الرئاسة في نوفمبر 2012.
يكون مجموع المدة هو : (6+6+6)شهور +15 يوم = 18 شهر و 15 يوم – 15 يوم التي شهدت الاستفتاء . يكون مجموع المدة أيضاَ 18 شهر.
و تكون عدد الإنتخابات التي أجريت هي : عدد (1) إستفتاء + (2) شعب و شوري + (1) رئاسة . العدد الإجمالي هو ، 4 إنتخابات .
4 إنتخابات و ليس 8 . 4 إنتخابات بلا إشكاليات دستورية. لأن وفق هذه المعادلة التي للإسف – لم تتم – كان سيكون لدينا مجلسي شعب و شوري و إنتخابات رئاسة تمت وفق الدستور الجديد. في نفس المدة الإنتقالية ال 18 شهراً..!! و بأعباء أقل علي إقتصادنا .
و هو ما يطرح أمامنا علامات إستفهام عديدة حول :
- كيفية إتخاذ المجلس العسكري لقراراته. و كيف غابت عنه هذه الحِسبة البسيطة. التي تجعلنا كنا في غِناء عن الإستفتاء الذي كّبدنا 200 مليون جنيه مصري.
- كيف غاب عن بعض فقهاء القانون و السياسيين هذه الحِسبة البسيطة. و التي تعني ببساطة كذب من روجوا بأن التصويت في الإستفتاء الأخير بنعم هو مفتاح الإستقرار مع أن العكس كان هو الصحيح. و إذا كان 8 إنتخابات في 18 شهراً تعني الإستقرار . فكيف بالمنطق يكون إجراء 4 إنتخابات في نفس المدة هو ضد الإستقرار ..!!
هذه ملاحظات قصدت منها فتح باب الحوار ، تأييداً و إختلافاً ، معاضدة أو مخالفة أو عرض لطرح جديد و مختلف عما عرضته .
آمل أن يكون فيما عرضته ، إفادة .
** قارئي العزيز : إذا وجدت فيما عرضته هنا فائدة و طرحاً جديداً أو يستحق النشر . فأصرح لك بنشر المقال و عرضه للحوار. مع الإشارة لكاتب المقال. ( دي حقوق ملكية فكرية بقا .. و أنا متمسك بيها J ).
هذه ملاحظات أولية علي نصوص مواد الإعلان الدستوري الصادر في 31 مارس 2011. و هي قراءة عُجلي صاحبتها إنطباعات و أسئلة، أعتقد إنه من المهم أن تخرج ، و أن نفتح حواراً حولها، نصحح لبعضنا ما نجهله من القانون، و نتفق معاً و نأخذ مواقف موحدة علي ما نراه لا يجوز التراجع أو السكوت عنه.
و إليكم الملاحظات الأولية :-
1. المادة 26 ، التي تتناول شروط مرشح الرئاسة ، هناك 3 إعتراضات عليها : - أولها : إشتراط السن بأن يكون 40 سنة. الإعتراض الأساس هنا، أن عديد من دول العالم قد نزل بسن أداء المسؤلية السياسية في هذه المواقع إلي ما هو أقل من ذلك بكثير، و العالم الحر الآن يحكمه شباب لا كهول ، أمثلة علي ذلك ، رئيس وزراء بريطانيا الحالي ( أقل من 40 سنة ) و أوباما ( 44 سنة ). هذا غير ما ينص عليه دستور فرنسا إنه يحق لمن سنه 21 سنة الترشح للرئاسة ! هذا مع العلم بإن النغمة التي تم تداولها عقب الثورة أن الثورة ثورة شباب و حان الوقت الآن لأن يشاركوا في الحياة السياسية و يقودوا البلاد. و هو ما لم يحدث بنص هذه التعديلات. – ثانيها: إعتراض علي الشرط علي ألا يكون قد تجنس بجنسية بلد أخري. و هو منطق مختلف مثلاً و متضارب مع تم النص عليه في المادة رقم 6 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 الخاص بتعديل قانون الأحزاب السياسة ، و الذي تم النص فيه علي شرط العضوية في الحزب بأن من حقه أن يمارس العمل السياسي إذا مر علي تجنسه ( بالجنسية المصرية ) خمس سنوات علي الأقل ! فلماذا مثلاً لم يحرمه أيضاً من ممارسة العمل بالسياسة ! ثم أن هناك إفتئاتاً علي الذين منحوا الجنسية المصرية لأن الأم مصرية ( و الأب أجنبي ) مما يمنعهم في المستقبل رغم كفاءتهم و علمهم أن يؤدوا دورهم في خدمة وطنهم. و الأصل في صياغة مواد القانون ، في حدود معرفتي القانونية ، أن تكون عامة و مجردة و ذات ديمومة ( أي أن النص يتم وضعه للمستقبل و ليس لمجرد لحظة آنية فقط حتي يرسي قواعد واضحة و يعمل لصالح المواطنين ضامناً لهم المساواة و العدالة و هو ما لم يحدث هنا ! ). –ثالثها : إعتراض علي شرط الزوجة الأجنبية ، و أتفق مع الآراء التي قالت بأن هذه المادة تؤسس لشوفينية إنتهت من العالم الآن ، تستهدف نقاء العرق و الدم. و أنا عتقد أن هذه المادة تتضارب مع المواد الدستورية التي تنص علي عدم التمييز بين المواطنين بسبب : العرق والجنس .. حيث إنها تؤسس لتمييز عرقي ، من الأصل لا وجود له ..!!
2. المادة 28 ، و الخاصة بلجنة الإنتخابات الرئاسية، لي تحفظ علي النص علي " و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها ". فاللجنة أعضاؤها في النهاية هم بشر و ليسوا معصومين عن الخطأ أو الهوي ، و من ثم فعندي تساؤلان. الأول: لماذا نجعل اللجنة ذات سلطات مختلطة : تنفيذية و قضائية في آن واحد. الثاني : إذا كانت المادة قد نصت علي أن رئيسها هو رئيس المحكمة الدستورية ، رغم إعتراض بعض السياسيين و القانونيين علي ذلك ، فلماذ لا يكون ، لرئيس محكمة النقض، حق النظر في الإعتراضات الموجهة للجنة و يكون حكمها نهائياً ؟
3. المادة 31 ، الخاصة ب نائب الرئيس، و التي تنص علي تعيين الرئيس نائباً له خلال 60 يوماً من مباشرته لمنصبه، و هي المادة التي ووجهت بإعتراضات مفادها سؤال و لماذا لا يتم إنتخاب النائب أيضا ً. فإن ملاحظتي و إقتراحي هنا ، هي مع حق الرئيس في تعيين نواب له ، قد تكون الحاجة إليهم أمس من مجرد نائب وحيد ، فلماذا لا نجعل من حق الر ئيس تعيين نائب أو نواب له بشرط موافقة مجلس الشعب عليهم بعد جلسة إستماع يقررون بعدها الموافقة أو الرفض علي تعيين النائب أو النواب، بعدما يتأكد لديهم صلاحيته / صلاحيتهم للمهام المكلف / ون بها من عدمها.
4. مادة 32 ، و الخاصة بتشكيل مجلس الشعب ، و نصت علي صفتي العامل و الفلاح. هذا النص هو ضد مبدأ حق المواطنين في المساواة. فهذا تمييز واضح. و واقع تم تخطيه. و الملاحظة المحورية هنا ، إذا كان البعض يتحجج بأن النص هنا هو للتمكين لهذه الفئات، فإن الإجابة القاطعة، في رأيي، إذا كانت الحجة هي التمكين فإن الشعب المصري كله ، و ليس العمال و الفلاحين فقط ، بعد عقود من الإستبداد السياسي و تزوير الإرادة ، يحتاج إلي هذا التمكين.
5. مادة 34، و الخاصة بتشكيل مجلس الشوري. فهناك ملاحظتان. الأولي. تتعلق أيضاَ بالنص علي أن يكون نصف المجلس علي الأقل من العمال و الفلاحين. و الإحتجاج الرئيس عليها هو نفس الإحتجاج الوارد بالفقرة السابقة. الملاحظة الثانية: أن تشكيل مجلس الشوري بالطريقة الواردة في هذه المادة – أعتقد إنها لا تتفق مع أهدافه الواردة في المادة 37 . و هي أهداف تحتاج لتحقيقها أكاديمييين و مخططين إستراتيجيين. و أتسائل،أليست المجالس القومية المتخصصة أقدر علي القيام بهذا الدور من مجلس الشوري ! كما إنه إذا كانت أهداف هذا المجلس كما تبدو، فنية.فالأولي أن يعمل علي تحقيقها فنيون، يتكاملون بدورهم مع سياسيين يمثلهم مجلس الشعب، حتي يتكامل الفني مع السياسي للنهوض بمصر. و الخلاصة : أن مجلس الشوري سواء بتشكيله المعيب و الذي لا يساعده علي تحقيق أهدافه، و أهدافه التي لا تميزه كثيراً عن دور المجالس القومية المتخصصة، يكون تواجده بلا معني بل و عبئاً علي جيوب المصريين ..!
6. مادة 38، الخاصة بقانون الترشح لمجلسي الشعب و الشوري، نصت علي أن الإنتخابات ستجري وفقاً للقانون بحسب " ..أي نظام إنتخابي يحدده ". و أيضاًَ جوزت أن يكون هناك " حداً أدني لمشاركة المرأة في المجلسين " ( كوتة المرأة ). هذه المادة أعتقد إنها متصلة الصلة بالمواد 32 و 34 اللتين نصتا علي العمال و الفلاحين. لتكمل الثلاثية: عمال و فلاحين و كوتة مرأة ! . و هو ما يعني أن إحتمالات أن تجري إنتخابات مجلسي الشعب و الشوري القادمتين وفق النظام الفردي ! ( الذي يسمح بسطوة رأس المال و الرشاوي الإنتخابية و البلطجة و النجاح علي أساس العصبية و القبلية ) و يضعنا أمام خطر إنتاج النظام القديم من جديد، أو أن يكون مجلساً يسيطر عليه الفاسدين و المتطرفين ! و من ثم فإن مجلساً كهذا لن يكون أميناً علي الدستور الجديد الذي تنص المادة 60 من الاعلان الدستوري علي أن أعضاء مجلسي الشعب و الشوري المنتخبين يجتمعا مع المجلس الأعلي العسكري خلال 6 أشهر لإنتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ، أي أن الدستور الجديد ، معرض للإختطاف ، و هذا معناه أن الثورة معرضة للإختطاف من أعداءها بإسم الديموقراطية ، أي ان اعداء الثورة قد يسمح لهم هذا الوضع بإختطافها من خلال وسائل ديموقراطية الشرعية الثورية تبدو حتي الآن راضية عنها ! ( و هذا ما حذرنا منه حين تبنينا التصويت ب لا علي إستفتاء التعديلات الدستورية ). و إذا لم يكن هذا تحيزاً و ترويجاً للنظام الفردي فلماذا النص علي ثلاثية العمال و الفلاحين و الكوتة، خاصة و أن من مزايا القائمة النسبية إنها تستطيع دون هذا التمييز الفئوي أن تضمن حقوق هذه الفئات ، بل و كل فئات المجتمع .. و تضمن للجميع تمثيل سياسي بناء علي البرامج السياسية و ليس علي البلطجة و الرشاوي الإنتخابية و العصبية.
7. المادة 56 ، و التي تتحدث عن دور المجلس العسكري. تضعنا أمام إشكالية. بالنص علي حق المجلس في تعيين الأعضاء ( الذين يصل عددهم ل 10 ، و هي من سلطات رئيس الجمهورية ) و ذلك أن هناك فارق زمني يصل إلي حوالي 3 أشهر بين نهاية إنتخابات مجلس الشعب و بين إنتخابات الرئاسة. و من ثم فالإشكالية هي ، إذا قام المجلس خلال هذه ال 3 أشهر بتعيين بعض أو كل عدد ال 10 أعضاء المعينين،فهل لا يستخدم الرئيس حقه لأن المجلس العسكري ناب عنه في دوره قبل إنتخابه، أم يكون من حقه تعيين غيرهم ، و في هذه الحالة ماذا يكون الوضع بالنسبة للمعينين من قِبل المجلس العسكري هل تنتهي مهمتهم أم يصبح الوضع أن يكون من حق كل من الرئيس و المجلس تعيين حتي 10 أعضاء فيصبح عدد المعينين ، يصل إلي 20 عضو معين.أم أن المجلس يرجئ إستخدام حقه لحين إنتخاب رئيس جديد فيقوما معاً ، الرئيس و المجلس ، بإختيار الأعضاء المعينين ! إشكالية ، تحتاج إلي تفسير ..
- 8. المادة 60 ، الخاصة بلجنة صياغة الدستور الجديد،و التي تنص علي :-
- § إجتماع الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب و الشوري مع المجلس العسكري خلال 6 شهور.
- § ينتخب الأعضاء المنتخبون من المجلسين جمعية تأسيسية من 100 شخص لوضع دستور جديد للبلاد في مدي زمني 6 شهور.
- § ثم بعد 15 يوم من الإنتهاء من مشروع الدستور الجديد يعرض في إستفتاء علي الشعب.
نحن الآن في شهر 4 ( أبريل)2011 و ستجري إنتخابات مجلس الشعب في شهر 9 ( سبتمبر)2011 ، و بينهما إنتخابات مجلس الشوري – علي الأرجح- أي المدة هنا 5 أشهر.
المرجح أن تٌجري إنتخابات الرئاسة في 12( ديسمبر)2011 . أي بعد 3 شهور.
إجتماع أعضاء المجلسين ( شعب و شوري ) المنتخبين. مع المجلس العسكري أو الرئيس المنتخب.خلال 6 شهور من إنتخابهم . و نأخذ بالحد الأقصي المحدد للمدة. أي يكون هذا الإجتماع في مارس 2012 . أي بعد 3 شهور .
يتم إنتخاب جمعية تأسيسية تضع دستور جديد خلال 6 شهور. أي مفترض أن يتم الإنتهاء منه في سبتمبر 2010 .
ثم يعرض الدستور في إستفتاء علي الشعب بعد 15 يوم. أي في النصف الأول – تقريبا – من أكتوبر 2012.
فتكون مجموع المدة من أبريل 2011 حتي أكتوبر 2012 هي ( 5+3+3+6 شهور) + 15 يوم .. فيكون المجموع الكلي هو : حوالي 17 شهر و 15 يوم. ( و الإستفتاء تم منذ أسبوعين ) أي يكون مجموع المرحلة الإنتقالية هي 18 شهر.
في هذه الفترة نكون قد مررنا بعدد 2 إستفتاء ( تعديل دستوري و إستفتاء الدستور ) و 3 إنتخابات ( مجلس شوري + مجلس شعب + رئاسة).
و نكون أمام إشكالية جديدة و خطيرة هي : بعد الموافقة علي الدستور الجديد من الشعب ، سواء حدد الدستور الجديد نظام الدولة بإنه رئاسي أو برلماني يكون رئيس الجمهورية و البرلمان ، غير موافقين للدستور الجديد لإنهما أتيا في ظرف إنتقالي كان نظام الدولة فيها لا هو رئاسي و لا هو برلماني ! و من ثم فالرئيس و المجلسين قد إنتهي دورهما الإنتقالي بأداء المهمة و هي موافقة الشعب علي الدستور الجديد.
و بحساب الأرقام يكون مجلسي الشعب و الشوري قد أمضيا: 13 شهر ( من سبتمبر 2011- أكتوبر 2012 ). و يكون رئيس الجمهورية قد أمضي 10 أشهر ( من ديسمبر 2011- أكتوبر 2012 )..!
و يتطلب حل هذا الإشكال أن تجري 3 إنتخابات جديدة هي : إنتخابات مجلسي الشوري و الشعب و إنتخابات الرئاسة !
فيكون مجموع الإنتخابات التي أجريت هي 8 توزيعها كالآتي : عدد 2 إستفتاء
+ 2 مجلس شوري + 2 مجلس شعب + 2 رئاسة .. في أقل من عامين ..!
و هذا كله عبء علي إقتصاد الدولة الذي هو بحاجة لكل مليم .. يكفي أن نتذكر أن الإستفتاء الأخير كلفنا 200 مليون جنيه مصري.
و هنا نعود من جديد إلي جدل ما قبل الإستفتاء علي نعم أم لا .
و بحساب الأرقام لـ "لا" . نجد التالي : -
- في حال كان سيتم الإتفاق علي إنتخاب جمعية تأسيسية الآن. في خلال 6 شهور. من أبريل 2011 إلي أكتوبر 2011 .
- يعقبها إستفتاء علي الدستور الجديد في خلال 15 يوم. أي في منتصف نوفمبر 2011. ثم بعدها ب 6 شهور أي في مايو 2012 إنتخابات الشعب و الشوري.
- ثم بعدها ب 6 شهور إنتخابات الرئاسة في نوفمبر 2012.
يكون مجموع المدة هو : (6+6+6)شهور +15 يوم = 18 شهر و 15 يوم – 15 يوم التي شهدت الاستفتاء . يكون مجموع المدة أيضاَ 18 شهر.
و تكون عدد الإنتخابات التي أجريت هي : عدد (1) إستفتاء + (2) شعب و شوري + (1) رئاسة . العدد الإجمالي هو ، 4 إنتخابات .
4 إنتخابات و ليس 8 . 4 إنتخابات بلا إشكاليات دستورية. لأن وفق هذه المعادلة التي للإسف – لم تتم – كان سيكون لدينا مجلسي شعب و شوري و إنتخابات رئاسة تمت وفق الدستور الجديد. في نفس المدة الإنتقالية ال 18 شهراً..!! و بأعباء أقل علي إقتصادنا .
و هو ما يطرح أمامنا علامات إستفهام عديدة حول :
- كيفية إتخاذ المجلس العسكري لقراراته. و كيف غابت عنه هذه الحِسبة البسيطة. التي تجعلنا كنا في غِناء عن الإستفتاء الذي كّبدنا 200 مليون جنيه مصري.
- كيف غاب عن بعض فقهاء القانون و السياسيين هذه الحِسبة البسيطة. و التي تعني ببساطة كذب من روجوا بأن التصويت في الإستفتاء الأخير بنعم هو مفتاح الإستقرار مع أن العكس كان هو الصحيح. و إذا كان 8 إنتخابات في 18 شهراً تعني الإستقرار . فكيف بالمنطق يكون إجراء 4 إنتخابات في نفس المدة هو ضد الإستقرار ..!!
هذه ملاحظات قصدت منها فتح باب الحوار ، تأييداً و إختلافاً ، معاضدة أو مخالفة أو عرض لطرح جديد و مختلف عما عرضته .
آمل أن يكون فيما عرضته ، إفادة .
** قارئي العزيز : إذا وجدت فيما عرضته هنا فائدة و طرحاً جديداً أو يستحق النشر . فأصرح لك بنشر المقال و عرضه للحوار. مع الإشارة لكاتب المقال. ( دي حقوق ملكية فكرية بقا .. و أنا متمسك بيها J ).
0 التعليقات:
Post a Comment