نظَّم الشرع العظيم معاشرة الزوجين تنظيماً يلبي احتياجات الطرفين من أول لقاء بينهما. ولعل أهم نقاط هذا التنظيم ما يلي:
1ـ ملاطفة الزوجة:
يستحب للزوج إذا دخل على عروسه أن يلاطفها، كأن يقدم لها شيئاً من الشراب ونحوه، وهو الأمر الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخوله على عائشة ـ رضي الله عنها ـ "فعن أسماء بنت يزيد بن السكن، قالت: إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء فجلس إلى جنبها، فأُتي بعُس لبن، فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم، فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء: فانتهرتها، وقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت: فأخذت فشربت شيئاً..." (رواه الإمام أحمد).
ويستفاد من هذا الحديث الشريف:
أـ استحباب تقديم الشراب للعروسين ليلة الدخلة.
ب ـ أن إظهار الحياء لا يمنع من استجابة العروس لما يقدمه لها عريسها.
ج ـ أن إبداء اللطف لا يعني إخراج كل مكنونات النفس من محبة وإعجاب وارتياح، فهذه جرعات لا تسقيها عروسك دفعة واحدة، وإنما بين فترة وفترة.
2ـ وضع يد الزوج على رأس عروسه والدعاء لها:
ينبغي أن لا تنسي الفرحة العريس هذه السنة العظيمة، فعليه أن يضع يده على مقدمة رأس عروسه، وأن يسمي الله ـ تبارك تعالى - ويدعو بالبركة، ويقول ما جاء في قوله ـ صلى الله عليه وسلم -: "إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادماً أو دابة فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه..." (رواه البيهقي عن ابن عمرو وحسنه الألباني)
3ـ آداب الجماع:
قال تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (البقرة:223) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج"(المعجم الكبير)، قال الصنعاني: "فأباح موضع الحرث، والمطلوب من الحرث نبات الزرع، فكذلك النساء الغرض من إتيانهن هو طلب النسل لا قضاء الشهوة فحسب، في كونه محلاً للزرع، وأما محل الاستمتاع فيما عدا الفرج، فمأخوذ من دليل آخر، وهو جواز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج"
ويحرم على الزوج إتيان زوجته في دُبُرها؛ لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما الذي ...
1ـ ملاطفة الزوجة:
يستحب للزوج إذا دخل على عروسه أن يلاطفها، كأن يقدم لها شيئاً من الشراب ونحوه، وهو الأمر الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخوله على عائشة ـ رضي الله عنها ـ "فعن أسماء بنت يزيد بن السكن، قالت: إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء فجلس إلى جنبها، فأُتي بعُس لبن، فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم، فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء: فانتهرتها، وقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت: فأخذت فشربت شيئاً..." (رواه الإمام أحمد).
ويستفاد من هذا الحديث الشريف:
أـ استحباب تقديم الشراب للعروسين ليلة الدخلة.
ب ـ أن إظهار الحياء لا يمنع من استجابة العروس لما يقدمه لها عريسها.
ج ـ أن إبداء اللطف لا يعني إخراج كل مكنونات النفس من محبة وإعجاب وارتياح، فهذه جرعات لا تسقيها عروسك دفعة واحدة، وإنما بين فترة وفترة.
2ـ وضع يد الزوج على رأس عروسه والدعاء لها:
ينبغي أن لا تنسي الفرحة العريس هذه السنة العظيمة، فعليه أن يضع يده على مقدمة رأس عروسه، وأن يسمي الله ـ تبارك تعالى - ويدعو بالبركة، ويقول ما جاء في قوله ـ صلى الله عليه وسلم -: "إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادماً أو دابة فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه..." (رواه البيهقي عن ابن عمرو وحسنه الألباني)
3ـ آداب الجماع:
قال تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (البقرة:223) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج"(المعجم الكبير)، قال الصنعاني: "فأباح موضع الحرث، والمطلوب من الحرث نبات الزرع، فكذلك النساء الغرض من إتيانهن هو طلب النسل لا قضاء الشهوة فحسب، في كونه محلاً للزرع، وأما محل الاستمتاع فيما عدا الفرج، فمأخوذ من دليل آخر، وهو جواز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج"
ويحرم على الزوج إتيان زوجته في دُبُرها؛ لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما الذي ...